الشيخ الطوسي
195
الخلاف
وقال سعيد بن المسيب : يقضي عن كل يوم شهرا ( 1 ) ، وروي ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وقال النخعي : يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم ( 3 ) . ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود : لا قضاء عليه لعظم الجرم ( 4 ) . ولا ينفع القضاء عنه بصوم الدهر ، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أفطر يوما من شهر رمضان لغير رخصة لم يقض عنه صوم الدهر " ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها أكثر مما قلناه فعليه الدلالة . مسألة 46 : من أكره على الإفطار لم يفطر ، ولم يلزمه شئ ، سواء كان إكراه قهر ، أو إكراه على أن يفعل باختياره . وقال الشافعي : إن أكره إكراه قهر مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر ، وإن أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين ( 6 ) . وكذلك إن أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين ، لأنه إن ذرعه القئ لم يلزمه شئ ، وإن تقيأ متعمدا أفطر ( 7 ) .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 329 ، والمغني لابن قدامة 3 : 52 ، والبحر الزخار 3 : 254 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 191 حديث 55 و 56 . ( 3 ) المجموع 6 : 329 ، والمغني لابن قدامة 3 : 52 ، والبحر الزخار 3 : 254 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 41 ، والسنن الكبرى 4 : 228 ، وعمدة القاري 11 : 24 . والمجموع 6 : 329 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 41 ، وسنن الترمذي 3 : 101 حديث 723 ، وسنن ابن ماجة 1 : 535 حديث 1672 ، وسنن أبي داود 2 : 314 - 315 حديث 2396 ، والسنن الكبرى 4 : 228 باختلاف في ألفاظها فلاحظ . ( 6 ) المجموع 6 : 325 ، والمبسوط 3 : 98 . ( 7 ) الأم 2 : 97 ، والمجموع 6 : 320 ، وكفاية الأخيار 1 : 127 .